الفتوى رقم (18247)

س: إنني وأخي شركاء في بيع تقسيط السيارات، وتحل علينا زكاة المال في 30 5، نهاية جمادى الأولى من كل عام ولله الحمد.

السؤال هو: إنني مثلا في نهاية شهر ربيع الثاني أو منتصف شهر ربيع الأول أو غيره، أقوم ببيع سيارة بالتقسيط، هل أقوم باحتسابها من الزكاة؟ علما بأنها لم يحل عليها الحول، والله أسأل أن يوفقكم في الجواب الشافي لهذه المسألة. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: المال الذي تملكه وما نتج عنه من أرباح إذا مضى على رأس المال حول وهو نصاب فأكثر وجب عليك إخراج زكاته،

سواء أشغلت المال ببيع مؤجل أو لا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز