الفتوى رقم (21467)

س: لي ابن أخ يتيم، قد توفي والده منذ زمن، وهذا اليتيم لم يبلغ بعد سن الرشد، ويصرف له راتب تقاعدي لكون والده كان موظفا، وهذا الراتب كان يصرفه والدي من قبل، ويسجله دينا عليه، أي: على والدي، يقوم بدفعه حينما يبلغ هذا الولد، ونحن كذلك نتعهد بدفعه، ولكن قبل أكثر من سنتين، نهيت والدي عن أخذ هذا المبلغ، وحجزه في البنك بحساب خاص لهذا الولد أقوم بدفعه له حينما يكبر. وسؤالي هو:

أولا: هل علي في هذا المبلغ المحجوز في البنك زكاة، وكيف تكون؟ علما بأنه على هيئة راتب شهري.

ثانيا: المال الذي صرفه والدي وتعهد بدفعه ونحن ندفعه إن لم يستطع دفعه، علما بأن والدي دخله محدود، وأسرته كبيرة، هل فيه زكاة إذا قمنا بدفعه وأخذه منه؟

ثالثا: إذا في المال جميعا الأول والثاني زكاة فكيف أخرجها وأنا

لست متأكدا من الشهر الذي حجز فيه هذا المبلغ في البنك بحساب خاص؟ أفيدونا حفظكم الله ورحم والديكم.

ج: يجب على ولي اليتيم أن يخرج زكاة ماله من النقود إذا بلغت نصابا فأكثر وحال عليه الحول، بأن يخرج منها ربع العشر (2.5%) سواء كانت هذه النقود مودعة له في البنك أو كانت في ذمة والدكم، مع العلم أنه لا يجوز لوالدكم أن يأخذ منها شيئا بصفة قرض؛ لأنها أمانة عنده، يجب عليه حفظها، فيجب على والدكم رد ما في ذمته من مال هذا اليتيم، وحفظه له حتى يبلغ الحلم رشيدا، ثم يدفع إليه ماله.

وإذا كانت هذه النقود تتوارد شهريا فالأحوط والأسهل أن يعين شهرا من السنة يخرج فيه زكاة الجميع إلى مثل هذا الشهر من السنة الآتية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ