السؤال السادس من الفتوى رقم (21545)

س6: أحد المكلفين ذكر بأنه لم يجد العاملة في السنة الماضية، فأخرج زكاتها – شاة مثلا – وقدمها على الجمعية الخيرية، وطلبت منه الجمعية بأن يذبحها ويحضرها لها لتوزعها بدورها على المحتاجين، ويسأل: هل عمله ذلك صحيح ومجزئ له؟ خصوصا أن

الجمعيات الخيرية تأخذ الزكاة، وتقوم بتوزيعها على المحتاجين، أم أنه يجب عليه دفع الزكاة للعاملة وبالتالي يكون ما دفعه للجمعية صدقة لا تجزئ كزكاة؟

ج6: يجب على صاحب المواشي دفع الزكاة للعمال الذين عينهم الإمام، ولا يجوز له دفعها لغيرهم، وإذا مضى وقت مجيء العاملة وتعذر دفعها إليهم جاز له دفعها لمستحقيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ