السؤال الثاني من الفتوى رقم (20513)

س2: ما حكم صرف زكاة الذهب إلى البوسنة والهرسك؟ مع العلم أنه لا يوجد أقارب أصرفها إليهم.

ج2: الزكاة تصرف في فقراء البلد، فإن لم يكن في البلد فقراء صرفها في فقراء أقرب بلد إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (1) » وإذا تحقق دفع الزكاة للبوسنة والهرسك

من وصولها إلى مستحقيها من أهل الزكاة فلا بأس بإرسالها إليهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الزكاة (1496) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبي داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .