الفتوى رقم (15149)
س: ترسل إلينا مبالغ من فاعل خير لتوزيعها على الفقراء المستحقين، وكما أنه توجد لدينا بعض الجمعيات الخيرية، مثل: جمعية تحفيظ القرآن الكريم، وجمعية إعانة طالبي الزواج الغير قادرين على دفع المهر، ويكتب لنا المسؤولون عن هذه الجمعيات أن نخصص لكل جمعية مبلغا من المال للنهوض بأعمالها، حيث إنها إعانة لفعل الخير، مثل تحفيظ القرآن، وإعانة الشباب على
الزواج. والسؤال: هل يعطون من هذه المبالغ التي ترسل بواسطتنا ويعتبر مصرفا من مصارفها، أو لا بد أن تصرف على الفقراء المستحقين؟ نأمل إفتاءنا في ذلك الرد على سؤالنا هذا بأسرع وقت ممكن. جزاكم الله عنا خيرا. والسلام.
ج: هذه المبالغ يجب أن تصرف في الفقراء كما نص دافعوها، ومنهم من يحتاج للزواج وهو عاجز عن مؤونته، ومنهم الفقير من الطلبة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
أما نفقة الجمعية الخاصة لحاجاتها فليست مصرفا لما يعينه دافعه للفقراء ولا للزكاة المفروضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز