الفتوى رقم (16394)
س: حرصا من مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية الخيرية على صرف موارد الزكاة في أوجهها الشرعية، نرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على بعض استفساراتنا فيما يخص الزكاة:
أولا: الأخصائيات الاجتماعيات، اللاتي يقمن بتقييم الأسر المحتاجة، ويجرين البحوث الاجتماعية، ويشرفن على صرف المعونات والزكاة لهم، هل يجوز صرف مرتباتهن من الزكاة.
ثانيا: العاملات والعاملون والحمالون الذين تستعين بهم الجمعية أثناء توزيع المواد الغذائية في رمضان وفي أوقات التوزيع الموسمية، هل يجوز أن تصرف أجورهم أو مكافآتهم من الزكاة؟
ثالثا: قامت الجمعية باستئجار عمارتين لإسكان بعض الأسر الفقيرة والمحتاجة، فهل يجوز أن ندفع ثمن استئجار العمارتين من أموال الزكاة.
رابعا: ترعى الجمعية أسرة فلسطينية (أيتام فقدوا الأم والأب في
حادث اختناق) وترغب الجمعية شراء بيت لهم، وحيث إن الأسرة غير سعودية لا يحق لهم التملك، فهل يجوز للجمعية شراء بيت لهذه الأسرة باسم الجمعية من أموال الزكاة؟
خامسا: أثناء النشاطات التي تقيمها الجمعية يحضر للإدارة مفقودات (لقط) قيمة كالمجوهرات والنقد وتبقى في خزنة الجمعية لسنوات، لا يحضر أحد لإثبات ملكيته لها، فما هو الإجراء الشرعي الذي يجب أن تتخذه الجمعية بهذا الخصوص؟
نأمل إفادتنا والإجابة على استفساراتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا، وجزاكم الله خيرا.
ج: أولا: لا يجوز صرف مرتبات الأخصائيات الاجتماعيات من الزكاة؛ لأن ذلك ليس من مصارفها، ويمكن صرف مرتباتهن من التبرعات العامة، وكذلك الشأن في العاملات والحمالين.
ثانيا: يجوز إعطاء الأسر الفقيرة السعودية وغير السعودية إعانة لاستئجار مبنى للسكنى.
ثالثا: لا يجوز التقاط اللقطة إلا لمن قدر على تعريفها وأمن نفسه عليها، ومن لم يقدر فعليه أن يسلمها للحاكم الشرعي، لا سيما إذا كانت اللقطة ذات قيمة كبيرة، وأما الجمعية
فلا يجوز لها استقبال اللقطات ولا استلامها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز