الفتوى رقم (16632)
س: شخص عاطل عن العمل، وليس لديه القدرة المالية، وهو إنسان غير سوي، وله أولاد وبنات ولا يصرف عليهم، وأولاده وبناته يسكنون مع والدتهم لدى زوجها الحالي، حيث إن والدتهم مطلقة من والدهم، فهل تحل لهم الزكاة؟ لهؤلاء الأشخاص جد لأبيهم ميسور الحال، فهل هو ملزم شرعا
بالصرف عليهم؟
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فلا بأس بصرف الزكاة لهذه العائلة المحتاجة، وأما مطالبة جدهم الغني بالإنفاق عليهم فهذا يرجع فيه إلى المحكمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز