الفتوى رقم (17816)
س: نسأل يا سماحة الشيخ عن حكم دفع الزكاة للمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد المنتشرة ولله الحمد في أنحاء المملكة، وإذا كان الأمر جائزا هل يجوز أن تصرف في أعمال المكتب أو تخصص فقط في دفعها للمسلمين الجدد، ومن يرغب في دخول الإسلام لتأليف قلوبهم؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
ج: يجب صرف الزكاة في المصارف التي عينها الله سبحانه
وتعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (1) ... ، الآية، ويتولى المزكي دفعها إلى مستحقيها بنفسه، أو يوكل من يثق به ممن يصرفها في تلك المصارف نيابة عنه، ولا يجوز أن تصرف في الكتب أو غيرها من المشاريع الخيرية؛ لأن هذا يخالف نص الآية الكريمة، والمذكورون لا يعتبرون من المؤلفة قلوبهم؛ لأن المقصود بالمؤلفة قلوبهم السادة المطاعون في قومهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة التوبة الآية 60