الفتوى رقم (15861)

س1: ما حكم من أفطر قبل الأذان بحوالي (5 دقائق) وسبب إفطاره هو: النظر إلى الوقت الذي في اليوم الذي قبله؟ مثال: أفطر اليوم على الساعة (47: 6) في الغد أفطر على (49: 6) ، والأذان على الساعة (50: 6) .

ج1: وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن أفطر قبل غروب الشمس وجب عليه القضاء، ولا ينبغي الاعتماد الكلي على الساعة، بل الواجب أن يراعى غروب الشمس؛ لأن الوقت يختلف من يوم إلى آخر.

س2: إذا نوى إنسان الصوم في بداية شهر رمضان، وفي الغد أعلنت وزارة الشئون الدينية أنه لم ير الهلال، فتم صيامه فماذا عليه؟

ج2: لا يجوز تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين، وإذا كان صيامك لليوم المذكور من أجل تحري رمضان فإنك تفطره لا سيما وقد أعلن عدم دخول رمضان؛ للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه (1) » . متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الصوم (1914) ، صحيح مسلم الصيام (1082) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن أبي داود الصوم (2335) ، سنن ابن ماجه الصيام (1650) ، مسند أحمد (2/347) ، سنن الدارمي الصوم (1689) .