الفتوى رقم (15486)

س1: امرأة كانت تأتيها الدورة الشهرية في رمضان، ولما ينتهي الشهر لم تقض الصوم ولا الصلاة، ولكن كانت لا تعلم – أي: جاهلة من التعلم – ماذا يلزمها أن تفعل؟ علما بأنها كانت تفعلها في جهالة. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج1: عليها أن تقضي الصوم عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، سواء كان ذلك سنة أو في عدة سنوات، وتطعم مع

القضاء عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد عن التأخير إلى رمضان آخر؛ إذا كانت قادرة على الإطعام، وإن كانت فقيرة كفى الصوم.

وأما الصلاة التي تترك زمن الحيض فلا تقضى؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة) .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز