السؤال السادس من الفتوى رقم (18637)

س6: توفيت أم أمي وعليها قضاء أيام لا تعلمها من رمضان، فقد كانت تفطر وهي حائض أو نفساء، وأيضا قديما أيام التعب والمشقة تفطر من شدة التعب، ولكنها لم تقض الأيام التي أفطرتها لجهلها بذلك، وبعد معرفتها بحكمها الشرعي كانت كبيرة السن، لم تعد تقدر على الصيام، وتوفيت يرحمها الله وهي لم تقض، كما أن والدتي لا تعلم قدر هذه الأيام التي أفطرتها والدتها، فهل يجزئها أن تصوم عنها أياما مثل أيام البيض والاثنين والخميس، وتنوي ثوابها لها لعلها تفيدها عند الله عز وجل، وهل يجزئها أن تكفر عن هذه الأيام غير المعلومة بأن تقدر قدرا معينا منها وتكفر عنها مع الصيام؟

ج6: إذا تيقنتم أن والدتكم لم تقض ما عليها من الصيام بأن

أخبرتكم بذلك بعد كبر سنها فإنه يشرع لكم الصيام عنها بنية القضاء، بعد أن تتحروا ما عليها من الأيام، مع إطعام مسكين عن كل يوم تقضونه مقدار كيلو ونصف من قوت البلد للتأخير إلى رمضان الثاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) » ، والولي هو القريب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3311) .