السؤال الأول من الفتوى رقم (19457)

س1: إذا كان لا بد من النية قبل أي قول أو عمل أو حركة أو سكون، فما حكم رفض النية أو إبطالها، كأن يقول: (أبطلت صيامي) ؟

ج1: إذا نوى قطع النية في الصيام الواجب فإنه يبطل؛ لقول

النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات (1) » فإذا عدمت النية عدم اعتبار العمل الذي هو الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .