السؤال الثاني من الفتوى رقم (14618)

س2: ما حكم من تعرض للإثارة باختياره في نهار رمضان، فلم يملك نفسه حتى أمنى، وهل عليه كفارة؟

ج2: لا يجوز للصائم أن يتعمد إفساد صيامه الواجب، فإن

أخرج المرء المني من غير جماع فسد صومه ووجب عليه التوبة والقضاء، ولا تجب عليه الكفارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز