السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (19305)

س1: ما حكم من سمع كلاما فاحشا وهو صائم؟

ج1: إذا سمع الإنسان كلاما فاحشا فإن كان موجها له وسبا له فليجبه بقوله: إني امرؤ صائم؛ لما أخرجه البخاري في (صحيحه ج2 ص228) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. . «الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم (1) » . . الحديث.

أما إن كان هذا السب موجها لغيره أو تكلم بالفحش من غير مخاطبة لأحد فلينصح ذلك المتكلم وليحثه على البعد عن رذائل الأقوال، وليحذره من الفحش في القول والعمل؛ لقول الله سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (2) الآية.

س2: ما حكم من أفطر بعد غروب الشمس وقبل أذان المغرب؟

ج2: إذا تحقق الصائم من غروب الشمس سن له المبادرة بالفطر، وإن لم يسمع المؤذن؛ لما رواه سهل بن سعد رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (1) » متفق عليه، وهذا لفظ البخاري في (صحيحه ج2 ص241) .

ولما أخرجه البخاري أيضا (ج2 ص 240) ، عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (2) » . ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: «أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا (3) » . رواه الإمام أحمد، والترمذي، وأبو داود، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الصوم (1904) ، صحيح مسلم الصيام (1151) ، سنن أبي داود الصوم (2363) ، موطأ مالك الصيام (689) .

(2) سورة التوبة الآية 71

(1) صحيح البخاري الصوم (1957) ، صحيح مسلم الصيام (1098) ، سنن الترمذي الصوم (699) ، مسند أحمد (5/331) ، موطأ مالك الصيام (638) ، سنن الدارمي الصوم (1699) .

(2) صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، سنن الترمذي الصوم (698) ، مسند أحمد (1/28) ، سنن الدارمي الصوم (1700) .

(3) سنن الترمذي الصوم (700) ، مسند أحمد (2/238) .