الفتوى رقم (15292)

س: إنني كنت مسافرا في رمضان، وقد أفطرت أثناء سفري ووصلت إلى البيت من السفر، وقابلت زوجتي وهي صائمة في نهار رمضان، وقد جامعتها وهي صائمة، علما أنها كانت راضية، ولكنها كانت جاهلة بحكم أنها لا تقرأ ولا تكتب، وحسبت أن قضاء يوم واحد يكفي عن ذلك، علما بأن هذا قد مر عليه فترة وجيزة من الزمن، وأرادت صيام شهرين متتابعين دون سؤال من أحد، فلم تستطع الصيام سوى صيام خمسة عشر يوما، فأرجو إفادتي عما يلزم نحوي ونحوها وفقكم الله.

ج: عليك الكفارة حسب طاقتك وهي: عتق رقبة، فإن لم تستطع فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد؛

لأنه بمجرد وصولك إلى البلد لزمك الإمساك ولزمك أحكام الصوم، وكذلك زوجتك يلزمها من الكفارة مثلك وعليها أيضا قضاء صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع مع الكفارة، وهو إطعام فقير إذا لم تكن قضته حتى مر عليه رمضان آخر، وعليكما التوبة إلى الله من هذا العمل وعدم العود إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز