الفتوى رقم (16788)

س: رجل مسافر إلى مكة المكرمة، وعاد إلى مقر سكنه بالمنطقة الشرقية وهو مفطر، وبعد العودة ودخوله إلى منزله جامع زوجته في نهار رمضان، علما بأنه يجهل الحكم، وقد سألته زوجته تخاف أن

يكون في الأمر محظور، فقال لها: إن شاء الله ما فيه بأس، ولكن الأمر حاك في خاطره فيرغب في الحكم، وإن كان فيها محظور فما الكفارة؟

ج: يجب على كل منكما كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منكما، فإن لم تجدا فيصوم كل واحد منكما شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا أو أحدكما فإطعام ستين مسكينا على من لم يستطع الصيام، وعليكما قضاء اليوم الذي وقع الجماع فيه، مع إطعام مسكين لمن أخر قضاء اليوم إلى ما بعد رمضان آخر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز