الفتوى رقم (16637)

س: شخص يسأل ويقول: ما حكم من زنا في شهر رمضان، وفي رابعة النهار وهو لم يكن محصن، واستمر في ممارسة جريمة الزنا ثلاثة أيام وهو الآن تائب إلى الله وندمان على ما سبق، فماذا عليه الآن؟ أرجو الإجابة مفصلة مع ذكر الأدلة وأقوال أهل العلم.

ج: يجب عليه ثلاث كفارات عن كل يوم كفارة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا مع صيام الأيام الثلاثة، وهي مثله عليها ثلاث كفارات مع صيام الأيام الثلاثة، وعليهما جميعا التوبة النصوح

إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم العود إلى مثل ذلك العمل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز