السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (20236)
س1: هل يجوز لمن صام قضاء عن فرض شهر رمضان الخروج منه متعمدا أم لا؟ وإن أفطر متعمدا بجماع هل عليه كفارة أم لا؟
ج1: لا يجوز قطع الصوم الواجب بقضاء أو نذر أو كفارة بغير عذر شرعي؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (1) ، ولذا قال العلماء - رحمهم الله -: (ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه) ، فلو أفطر بجماع فإنه يأثم وليس عليه كفارة؛ لأن الكفارة تختص بالجماع في رمضان خاصة.
س2: رجل يصوم تطوعا فيقول له اثنان من أهل الطب: إن الصوم يضر بصحتك، هل يحرم عليه الصوم أم لا؟
ج2: الأفضل للمريض الإفطار أخذا بالرخصة إذا كان يشق عليه الصيام، ولو صام جاز له ذلك وأجزأه عن الفرض.
س3: رجل صائم دمي فمه فلم يبتلع الدم، ولم يغسل فمه من الدم، هل يفطر بابتلاع ريقه النجس أم لا؟
ج3: إذا حصل في فم الصائم شيء من دم أو غيره وجب عليه تفله، ولا يجوز له ابتلاعه، فإن ابتلعه متعمدا بطل صومه، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة محمد الآية 33