السؤال الثاني من الفتوى رقم (18489)

س2: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان، فمن المعروف أن تقديم الفرض أفضل من التطوع، ولكن إذا صامت المرأة التطوع؛ مثل ستة من شوال ويوم عرفة، ثم بعد ذلك قضت ما عليها في وقت آخر، فهل يجوز ذلك؟ علما بأنني قد سمعت مرة في إذاعة القرآن الكريم بأنه جائز، وأن عائشة رضي الله عنها لم تترك شيئا من صيام التطوع، ولم تقض إلا في شعبان، فهل هذا صحيح؟ وما حكم صيامي

الستة من شوال ويوم عرفة وقد نويتها تطوعا وأنا لم أتمكن من القضاء بعد؟

ج2: الأولى والأحوط أن تبدأ المرأة بصيام القضاء قبل صيام التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر (1) » والذي عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يقضي ما عليه، ولأن القضاء واجب في الذمة فالبداءة به أولى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح مسلم الصيام (1164) ، سنن الترمذي الصوم (759) ، سنن أبي داود الصوم (2433) ، سنن ابن ماجه الصيام (1716) ، مسند أحمد (5/419) ، سنن الدارمي الصوم (1754) .