السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (18612)

س 17: هل يحل تناول الطعام يوم عيد الكفرة في مطعم معتادين أصلا على ارتياده. علما بأنهم يوم عيدهم ذاك يصنعون طعاما خاصا بالمناسبة؟

ج 17: إذا كان تناول هذا الطعام مشاركة للكفار في عيدهم فلا يجوز، وإن لم يكن كذلك بأن حصل اتفاقا فيجوز إذا كان من طعام أهل الكتاب، ما لم يكن فيه محرم كالخنزير مثلا، وأما إن كان من طعام غير أهل الكتاب فلا يجوز أكل شيء من لحومهم التي ذبحوها؛ لأن الله سبحانه لم يبح من طعام الكفار إلا طعام أهل الكتاب، والمقصود به اللحوم التي يتولون ذكاتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز