الفتوى رقم (19101)

س: فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه للشباب: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم (1) » فهل المقصود كصيام شهر رمضان المبارك طيلة العام، أم الامتناع عن الحرمات دون الطعام، وهل ورد عنه صلى الله عليه وسلم صيام أشهر رجب وشعبان قبل رمضان وعشر ذي الحجة وأول المحرم؟ أفادكم الله.

ج: أولا: المقصود بالصيام الوارد في الحديث المذكور هو:

الصيام الشرعي، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

ثانيا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في شعبان، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله (1) » ، وفي لفظ: «ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله (2) » متفق عليه.

ثالثا: لم يثبت فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في خصوص صيام النبي صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة، ولكن صيامها مرغب فيه لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر (3) » رواه البخاري وأهل السنن، وأما يوم عرفة بخصوصه فقد ثبت في فضله ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوم يوم عرفة يكفر سنتين: ماضية ومستقبلة، وصوم يوم

عاشوراء يكفر سنة ماضية (1) » رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

رابعا: وأما صيام المحرم فقد سئل عليه الصلاة والسلام: «أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ فقال: شهر الله المحرم (2) » رواه الجماعة إلا البخاري.

ومن المحرم صيام عاشوراء وقد ثبت في فضله ما ذكرناه آنفا من حديث أبي قتادة.

خامسا: لم يثبت في الترغيب في صيام رجب حديث صحيح، وعليه فلا يشرع تخصيصه بصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري النكاح (5066) ، صحيح مسلم النكاح (1400) ، سنن الترمذي النكاح (1081) ، سنن النسائي النكاح (3208) ، سنن أبي داود النكاح (2046) ، سنن ابن ماجه النكاح (1845) ، مسند أحمد (1/432) ، سنن الدارمي النكاح (2165) .

(1) صحيح البخاري الصوم (1970) ، سنن النسائي الصيام (2179) ، مسند أحمد (6/39) .

(2) أخرجه أحمد 6\39، 84، 107، 128، 143، 153، 165، 189، 233، 242، 249، 268، والبخاري 2\244، ومسلم 2\810، 811 برقم (1156) 175، 176، وأبو داود 2\813، برقم (2434) ، والنسائي 4\150، 151، 200، 201 برقم (2177 – 2181، 2351، 2354 - 2357) ، والترمذي 3\114، برقم (737) ، وابن ماجه 1\546، برقم (1710) .

(3) صحيح البخاري الجمعة (969) ، سنن الترمذي الصوم (757) ، سنن أبي داود الصوم (2438) ، سنن ابن ماجه الصيام (1727) ، مسند أحمد (1/346) ، سنن الدارمي الصوم (1773) .

(1) صحيح مسلم الصيام (1162) ، سنن الترمذي الصوم (752) ، سنن أبي داود الصوم (2425) ، سنن ابن ماجه الصيام (1738) ، مسند أحمد (5/296) .

(2) أخرجه أحمد 2\303، 329، 342، 344، 535، ومسلم 2\821، برقم (1163) ، وأبو داود 2\811 برقم (2429) ، والترمذي 2\301، 3\117 برقم (438، 740) والنسائي 3\206 – 207 برقم (1613) ، وابن ماجه 1\554 برقم (1742) .