السؤال الرابع من الفتوى رقم (16825)

س4: هل صحيح أن من غاب عن مكة أربعين يوما تلزمه العمرة وإن كان قد أخذ عمرة عدة مرات؟

ج4: العمرة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر على المكلف

المستطيع، وما زاد عن المرة الواحدة فهو سنة، والعمرة تجوز كل وقت وليس لها وقت محدود.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز