السؤال الخامس من الفتوى رقم (21587)
س 5: هل يصح للموحد أن يشارك في عقد نكاح المشركين ويساعدهم فيه لنسب أو قرابة أو غير ذلك؟ وكذلك حضور جنائزهم من غير صلاة عليها وحضور دفنها؟ وهل يجلس معهم ويظهر الحزن معهم؟
ج 5: لا يجوز للمسلم أن يشارك المشركين في مناسباتهم
الشركية أو البدعية، ولا يجوز له أن يشيع جنائزهم؛ لأن هذا من الموالاة المنهي عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ