الفتوى رقم (14424)
س: يوجد امرأة عجوز تجاوزت السبعين عاما تقريبا وهي فاقدة البصر حاليا، وهي ميسورة الحال تستطيع أن تجد نفقة الحج، وتريد أن تحج ولها ثلاثة أولاد ذكور، هل يلزمهم الحج بها على ما هي عليه من هرم وعمى، أم أنه يجوز أن تؤجر من يحج عنها والحال هذه، أم يلزمها الحج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
ج: المرأة الكبيرة المذكورة إذا كانت تستطيع الوصول إلى مكة راكبة، ووجدت محرما وجب عليها الذهاب إلى الحج، وإن كانت لا تستطيع الوصول وجب عليها أن تنيب من يحج ويعتمر عنها من أبنائها أو غيرهم إذا كانت قادرة قدرة مالية، وإذا لم تكن قادرة من الناحية المالية، وتبرع لها أحد أولادها بالحج بنفسه أو بإنابة غيره عنها جاز ذلك ودفع عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز