السؤال الثالث من الفتوى رقم (16748)
س3: أنا أسكن في مدينة الخبر، وأريد أن أقوم بعمل عمرة بإذن الله تعالى من أي مكان أحرم وألبس لبس الإحرام؟
ج3: من أراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، وبما أنك ستقدم إلى مكة من الخبر فإنك تحرم من ميقات السيل إذا مررت به أو حاذيته من البر أو الجو، أما لبس الإحرام
فيكون عند الإحرام بالحج أو العمرة أو قبله؛ لأن العبرة بنية الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما، وأما لبس ملابس الإحرام فلا يعتبر إحراما إذا خلا عن النية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز