السؤال الأول من الفتوى رقم (17275)
س1: أنا مقيم في المملكة وعندي سيارة، نقلت فيها بعض الحجاج إلى مكة، وقد أحرمت من الميقات ولكن عندما وصلت عند أحد مداخل مكة أجبرت على خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط؛ لأنني لا أحمل تصريحا للحج، وبعد مغادرتي مكان التفتيش خلعت المخيط ولبست الإحرام، فما حكم عملي هذا وماذا يلزمني؟
ج1: يلزمك في لبس المخيط متعمدا وأنت محرم فدية؛ وهي على التخيير: ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء، أو إطعام ستة فقراء في مكة
لكل فقير نصف صاع بمقدار كيلو ونصف، أو صيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز