الفتوى رقم (20691)
س: والدي أحرم للحج في العام المنصرم من الميقات ولبس ثياب الإحرام ولبى للحج مفردا، ولما وصل إلى الهدا لبس المخيط متعمدا وهو يعلم أنه محرم، وبقي عليه المخيط يوما كاملا، ثم خلع المخيط الذي من ضمنه غطاء الرأس، ووقف بعرفات وأدى جميع المناسك، فهل يلزم والدي شيء وهل حجه تام؟ وإذا كان حجه تاما وعليه دم فأين يذبح الذبيحة، وكيف يفعل بها، وهل تجزئ في بلده؟ أرجو إجابتي بالتفصيل لإقناعه بما يتوجب عليه شرعا حيث كثرت عليه الأقاويل.
ج: يجب على والدك الفدية؛ لأنه لبس المخيط متعمدا وهو عالم بإحرامه حتى وإن لبسه لمرض أو برد ونحوه، فإنه يجب عليه الفدية، وهي: ذبح شاة تجزئ في أضحية وتوزع على فقراء مكة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو غيره من قوت البلد، يعطى لفقراء ومساكين مكة أو يصوم ثلاثة أيام في مكة أو غيرها، وعليه فدية أخرى مثل ذلك عن تغطيته لرأسه متعمدا وهو محرم، وعلى والدك التوبة النصوح من ذلك للبسه المخيط وتغطيته لرأسه متعمدا وهو محرم، ولأنه ارتكب محرما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز