السؤال الأول من الفتوى رقم (20503)
س1: لقد أخذت أنا وزوجتي وأختي عمرة في رمضان ولكنهما لبستا القفاز بأمر مني أثناء العمرة وذلك عن جهل بالحكم، فماذا علينا أن نفعل؟
ج1: إذا كان لبس المحرمة للقفازين عن جهل بالحكم فلا شيء عليها ولكن إذا علمت بالحكم أثناء الإحرام وجب عليها خلع القفازين في الحال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز