السؤال الثاني من الفتوى رقم (17777)

س2: رجل اعتمر من الطائف وبعد إنهاء عمرته رجع إلى الطائف ولم يحلق إلا بعد أن وصل الطائف، وكان هذا فعله مدة خمس سنوات، وسأل أحد طلبة العلم وقال له: عليك دم عن كل عمرة؛ لأن الطائف ليس محل الحل وإنما محل الحل مكة.

ج2: الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة يجزئ في كل مكان، ولا صحة لما ذكره السائل عن المفتي المذكور من أنه لا بد أن يكون الحلق أو التقصير في الحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز