س2: ذبحت فدية بعد فتوى وصلتني ولقد ذبحتها في مسالخ مكة، وبالتحديد في المسفلة ووزعتها هناك على الفقراء، هل تعتبر موزعة على فقراء الحرم، وهل المقصود بفقراء الحرم فقراء مكة، وعندما وزعتها لم آخذ لنفسي منها شيئا بل أعطيت بعض الأقارب الساكنين لمكة منها، وأقمت عندهم فعملوا لنا منها طعاما وأكلت معهم. هل علي شيء بسبب أكلي لهذا اللحم معهم؟ وهل الذي يفعل فدية يعتبر حجه ناقص بعد الفدية أم صحيح ولا حج عليه بعد ذلك؟

ج2: الفدية التي تذبح عن فعل محظور أو ترك واجب توزع

على مساكين الحرم، والمراد بهم الفقراء الموجودون داخل الأميال، سواء كانوا في مكة أو خارجها، وسواء كانوا مقيمين في مكة أو قادمين إليها، ولا يأكل منها من وجبت عليه شيئا؛ لأنها كفارة.

أما فدية التمتع والقران، أو فدية التطوع فلا بأس أن يأكل منها؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (1) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة الحج الآية 36