الفتوى رقم (13940)

س: ما حكم المرأة التي منعها الحيض من طواف الإفاضة رغم أخذها للعلاج ورجعت إلى بيتها وعاشرها زوجها، مع العلم بأنها حجت عام 1409هـ وهي تعمل في المملكة في مدينة نجران، هل تستطيع أن تؤدي طواف الإفاضة العام القادم وفي أي وقت؟ وهل عليها طواف فقط أم طواف ودم، وهل الدم يجزئ عن ذلك أم لا شيء عليها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليك العودة إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن

من أركان الحج ولا يسقط بحال، كما يجب عليك ذبح شاة تجزئ أضحية بمكة وتوزيعها على الفقراء؛ لوقوع الجماع قبل طواف الإفاضة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز