السؤال الأول من الفتوى رقم (18254)

س1: بمشيئة الله تعالى سأقوم بأداء العمرة أول رمضان، والنية لله عن والدي رحمه الله وأيضا ستصل الوالدة في نفس الوقت لأداء العمرة. والسؤال: أن الوالدة سيدة كبيرة ولا تستطيع الحركة بمفردها، ولذلك سأكون معها بالكرسي المتحرك في الطواف والسعي، هل مناسك العمرة بالنسبة لي تكون صحيحة أم أقوم بالمساعدة للوالدة حتى تنتهي هي من عمرتها وبعد ذلك أؤدي العمرة عن الوالد بالطواف والسعي بمفردي؟

ج1: لا مانع من أن تمسك العربة التي تركبها الوالدة أثناء

الطواف والسعي وتنوي الطواف والسعي عن والدك وهي تنويهما عن نفسها في آن واحد لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .