الفتوى رقم (19671)

س: يقول إنه حج العام المنصرم ولم يطف طواف الإفاضة الركن إلا ستة أشواط، والسبب في ذلك يذكر أنه كان يعد الأشواط بالتكبيرات أمام الحجر الأسود حتى وصل إلى سبع تكبيرات بينما هو لم يدر بالبيت العظيم سبع دورات، يعني إلا ستة أشواط فقط، والسؤال عن الشوط السابع الذي تركه ولم يكمله جهلا منه، ولكونه

يحسب بالتكبيرات لا بالأشواط الكاملة نرجو من سماحتكم الإجابة على سؤاله لنبعثه إليه أثابكم الله.

ج: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ويشترط في صحته أن يستكمل سبعة أشواط فإن نقص واحدا أو جزءا منه لم يصح طوافه، ويلزمه أن يرجع إلى مكة ويأتي به كاملا، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهكذا إن كان قارنا أو مفردا ولم يسع مع طواف القدوم، وإن حصل منه جماع قبل أن يعيد ذلك الطواف فعليه فدية شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز