الفتوى رقم (21171)

س1: إذا تركت المسح على الركن اليماني، ثم ذكرت ذلك بعد ما أقبلت على الحجر الأسود، هل أعود لمسحه طلبا للسنة أم أن ذلك يفسد الطواف؟

ج1: إذا تركت المسح على الركن اليماني، ثم ذكرت ذلك بعد ما تجاوزت الحجر الأسود لا تعود لمسحه؛ لأن مسحه سنة، وإن عدت

لا يفسد الطواف.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ