س4: أنا مكفول لشخص سعودي، وكنت قد مررت بضائقة في الفترة الماضية في وقت الحج؛ لأنه عندما أردت الحج قال بأنه لا يجوز لك إلا بإذننا فقلت له: هذا حج فريضة، ولا يتم استئذان أحد فيه، وحيث إنني سأوفر لك من يعمل في مكاني حتى أرجع فأصر وقال: هذا حقنا إن لم ترد، فبالله عليك هل هذا حقه فعلا، وهل يعد حابسا، وما هي الحجة على ذلك؟
ج4: ليس لك الحج إلا بإذن كفيلك الذي قدمت إلى البلاد
للعمل عنده؛ لأنك مستأجر له فلا تحج إلا بإذنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز