الفتوى رقم (14719)

س: هل لا بد عند قذف الحصيات لا بد أن ترتطم بالعمود الخرساني ثم تسقط في الحوض، وما هو الحكم لفرد لم يتسن له أن لم

ير بعينيه الحصيات وهي تقع في الحوض؟

ج: الواجب على الحاج أن يتأكد من سقوط حصيات الجمار في الحوض ولا يشترط أن تضرب العمود بل سقوطها في الحوض يكفي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز