السؤال الثاني من الفتوى رقم (16020)

س2: ما الحكم لو رمى الحاج الجمرات قبل الزوال، هل يجزئ أم لا، وهل عليه دم، وما الحكم لو رجع إلى بلده قبل أن يعرف الحكم، هل يجزئ صيام ثلاثة أيام؟

ج2: من رمى الجمرات قبل الزوال في اليوم الحادي عشر وما بعده فعليه أن يعيد الرمي بعد الزوال إن كان في أيام الرمي، وإذا

انتهت أيام الرمي ولم يعدها فعليه فدية: شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بقرة تذبح في مكة يوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يستطيع صام عشرة أيام.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز