الفتوى رقم (20443)
س4: هل يجوز للعاجز عن الرمي للجمرات في الحج أن يكلف من يرمي مكانه؟
ج4: من عجز عن الرمي للجمرات لكبر أو مرض جاز له أن يوكل شخصا ثقة قادرا ممن حج معه يرمي عنه بعد أن يرمي عن نفسه، ويجزئ ذلك عنه لعموم قول الله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} (1) وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) وكذلك النساء اللاتي يشق عليهن الرمي لكبر أو مرض أو كونها حاملا أو ذات أطفال ليس لديها من يحفظهم عند ذهابها للرمي، أو تخشى شدة الزحام، فإنه يجوز لها أن توكل من الحجاج الثقات من يرمي عنها لما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) سورة البقرة الآية 286