الفتوى رقم (15717)
س: حجت زوجتي في العام الماضي، وكان حجها حج تمتع وعندما أدت مناسك الحج كلها إلا طواف الوداع، وكان السبب هو نزول الدورة الشهرية عندها، عند ذلك لم توادع: أي طواف الوداع، وقام والدي بأخذها إلى المسجد الحرام وأدخلها، وشاهدت الكعبة المشرفة مشاهدة ما هو الحكم في ذلك؟ أفدني مأجورا إن شاء الله عز وجل.
ج: طواف الوداع يسقط عن الحائض ولا شيء على زوجتك؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (1) » ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت: فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال: فلتنفر إذا (2) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح مسلم الحج (1328) .
(2) أخرجه أحمد 6\ 38، 39، 82، 85، 99، 164، 175، 185، 193، 202، 207، 213، 224، 231، 254، والبخاري 2\ 189 - 190، 195، 198، 5\ 125، ومسلم 2\ 964 برقم (1211) ، وأبو داود 2\510 - 511 برقم (2003) ، والترمذي 3\280 برقم (943) ، والنسائي في (الكبرى) 4\ 223 - 226 برقم (4172 - 4181) ط: مؤسسة الرسالة وابن ماجه 2\ 1021 برقم (3172، 3073) .