السؤال الخامس من الفتوى رقم (21294)
س5: مساء الثاني عشر صباح ثلاثة عشر وقبل الغروب طلعنا من منى متعجلين، وكان صاحب الحملة قد استأجر صالة أفراح في الشرائع نمرة (2) ، ونعتقد أنها خارج حدود الحرم فبات الحجاج فيها وبعد صلاة الفجر نقلهم في الحافلات للحرم لأداء طواف الوداع، وطواف الزيارة لبعضهم، وقد قال لهم بعض طلبة العلم: إن عليهم دم لقاء خروجهم من حدود الحرم بدون طواف الزيارة أو طواف الوداع، فهل يلزم من خرج خارج حدود الحرم بدون طواف
الزيارة عالما بذلك دم، أم لا دم عليه؟ كما هو الظاهر من عبارة الفقهاء إذا ذهب لبلده ولم يكن طاف طواف الوداع رجع لمكة ولو كانت بلده في دمشق أو بصرى ولم يروا عليه دما لمجرد ترك الطواف؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
ج5: طواف الوداع يكون عند السفر من مكة بعد أداء الحج ولا مانع أن يذهب قبله إلى مسافة قريبة من مكة؛ لأنه لم ينو النفور والسفر، وأما إذا ذهب إلى مسافة بعيدة عن مكة فإنه يجب عليه دم لأنه نفر قبل طواف الوداع ولا يجزئه الرجوع للطواف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ