الفتوى رقم (20202)

س: لقد أخذت لي عمرة في شهر رمضان المبارك العام الماضي 1417هـ ونسيت ولم أحلق ولم أقصر، وفسخت الإحرام، وطلعت من مكة إلى الطائف وفي الليلة الثانية كنت أريد أخذ عمرة ثانية، ولكن البعض قال: لا يجوز فأحرمت ونويت بالعمرة لأحد الأصدقاء، والآن أرسل لك وقد مر عام كامل على عمرتي، وإني متزوج أريد منكم إخباري إذا كان علي حكم في عمرتي الأولى.

ج: العمرة صحيحة، وعليك أن تخلع ملابسك، وتلبس ملابس الإحرام، وتحلق أو تقصر بالنية عن العمرة الأولى، وعليك دم عن الجماع الذي حصل قبل التقصير يجزئ في الأضحية يذبح في مكة المكرمة ويوزع على الفقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز