الفتوى رقم (14751)

س: آمل من سماحتكم إفتائي عن الآتي:

1 - ما معنى قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (1) ؟

2 - هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية بالنسبة للعمر والعيوب؟

3 - هل يجوز ذبح الأضحية والهدي في وقت الليل بعد اليوم الأول من أيام العيد الأضحى؟

4 - هل يجوز ذبح النذر في الليل أم لا؟ وإذا كان لا يجوز ذبحه بالليل فما الدليل على ذلك؟

5 - متى يبدأ وقت التكبير في أيام العشر ومتى ينتهي؟

6 - رجل قال: إذا حصل كذا علي - عيد لوجه الله - دم. والسؤال: هل حكم العيد حكم النذر، وهل يجوز لصاحبه الأكل منه أم لا؟

أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن ينفع

بعلمكم المسلمين.

ج: أولا: معنى قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (1) أي: مهما تيسر من هدي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وأدنى الهدي: شاة تجزئ أضحية.

ثانيا: نعم يشترط ذلك.

ثالثا: الأولى والأفضل ذبح الهدي والأضاحي في النهار، وإن ذبح في ليالي أيام التشريق أجزأ ذلك.

رابعا: يبدأ التكبير المطلق من فجر اليوم الأول من عشر ذي الحجة، ويبدأ التكبير المقيد بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

خامسا: إذا حصل المعلق عليه وجب عليه الوفاء بالعيد؛ لأنه نذر في المعنى، وإذا لم ينو بهذا النذر أناسا معينين فإن مصرفه الفقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة البقرة الآية 196

(1) سورة البقرة الآية 196