السؤال الرابع من الفتوى رقم (19478)
س4: هل يجوز لنا ذبح هدي التمتع والقران في الشرائع أو لا بد من ذبحه داخل حدود الحرم ونحن خلف حدود الحرم بكيلو تقريبا؟
وهل يجوز للزوج أو الزوجة الذهاب إلى الشرائع قبل أن ينتهي من طواف الإفاضة، وهل الشرائع هذه المعروفة بقرية المجاهدين سابقا تعتبر ضمن الحرم أم الحل، نرجو توضيح ذلك لأن أحكام الحج والعمرة تتعلق بها ويحصل عندنا اختلاف كثير من طلبة العلم. جزاكم الله خير الجزاء.
ج4: يجب ذبح هدي التمتع والقران داخل حدود الحرم وهي الأعلام المنصوبة من جميع الجهات فما كان داخلها مما يلي مكة فهو من الحرم، وما كان خارجها فليس من الحرم، ولا بأس بذهاب الحاج إلى الشرائع قبل طواف الإفاضة للحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز