السؤال الثالث من الفتوى رقم (21367)
س3: توفيت جدتي أم أبي، وتركت بعضا من الأغنام ومنذ وفاتها وأبي يضحي عنها بأضحية كل عام بدون وصية منها، ما حكم ذلك العمل؟ وهل للأضحية وقت محدد قبل أو بعد أضحية أبي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج3: إذا كانت الأضحية عن أم أبيك بوصية منها وجب إنفاذ وصيتها مما أوصت به، وإن كان تبرعا من أبيك من مال والدته الذي خلفته فلا بد من موافقة جميع الورثة.
وإذا أراد المسلم أن يضحي عن نفسه، وأضحية عن غيره فإنه يبدأ بأضحيته، والأضحية عن الميت مشروعة، سواء كانت بوصية أو بدون وصية؛ لأنها من باب الصدقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ