الفتوى رقم (20221)

س: إذا جاء لي ولد وما عندي غنم أعق له منها وعندي إبل أريد أذبح منها قعودا أو بكرة من الإبل، آمل إفتائي في ذلك، كما آمل إفادتي هل للعقيقة سن محدد إذا كانت من الإبل أو البقر؛ قد سمعت بأن حكمها حكم الأضاحي ولم أفهم معنى ذلك؟

ج: المجزئ في العقيقة جذع من الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه، وثني المعز ما تم له سنة، وثني البقر ما تم له سنتان،

وثني الإبل ما تم له خمس سنين ولا يجزئ أقل من ذلك في العقيقة ولا في الأضاحي ولا في الهدي، والأفضل في العقيقة أن تكون من الغنم، وأن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وأن تكون سليمة من العيوب كالأضحية، وأما كيفية التصرف بلحم العقيقة فلم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص في ذلك، لكن يكون التصرف فيها على نحو ما هو قريب منها من القربات وهو الأضحية فيهدي ويتصدق ويأكل، ولو أكلها كلها أو تصدق بلحمها كلها فلا حرج في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز