السؤال الثاني من الفتوى رقم (20626)

س2: رجل اشترى سيارة بمبلغ كثير على أقساط شهرية وملك السيارة، وبعد فترة من الزمن باعها على صاحبها الأول بقيمة أقل من قيمتها التي شراها منه سابقا، ولكن هذه القيمة نقدا، فهل هذا

البيع والشراء جائز أم لا؟

ج2: من باع سلعة بثمن مؤجل بأجل واحد أو على أقساط فإنه لا يحل له أن يشتري تلك السلعة بأقل عما باعها به؛ لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه وهو حيلة إلى الربا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز