الفتوى رقم (20808)
س: نحن مجموعة من المسلمين في (نيوزلاند) نملك دكاكين ومحلات لبيع المواد الغذائية، ونقوم ببيع لحوم الخنزير، منا من يبيعها طازجة والآخر معلبا والبعض مثلجا، وذلك لعدم دخول الزبائن إذا لم تتواجد في المحلات، ونبيعها بنفس سعر التكلفة دون ربح فيها، فهل يجوز لنا ذلك؟
ج: لا يجوز بيع لحم الخنزير ولا أكل ثمنه، لأن الله حرم لحم الخنزير، كما في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (1) وقال تعالى في الآية الأخرى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (2)
والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (1) » فلا يجوز بيعه بحجة جلب الزبائن، ولا غير ذلك وفي الحلال غنية عن الحرام، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (3) ، والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) سورة الأنعام الآية 145
(1) مسند أحمد (1/293) .
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3