السؤال الثاني من الفتوى رقم (20790)

س2: هل يجوز شراء الذهب بالنقود التي تضرب في كل بلد بالتقسيط كباقي السلع العادية، أم لا بد من القبض في المجلس دون تأخير، وما الدليل على ذلك بالإيجاب أو النفي، أو الإجازة، أو التحريم، حيث إن الناس يشترون من الجواهرجي حليهم بالتقسيط.

وليس هناك (خذ وهات) ؟

ج2: لا يجوز بيع الذهب بالنقود، وإن كانت ليست من جنسه إلا بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا ثم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (1) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الهوامش

(1) صحيح مسلم المساقاة (1587) ، سنن الترمذي البيوع (1240) ، سنن النسائي البيوع (4579) ، سنن أبي داود البيوع (3349) ، مسند أحمد (5/320) .