السؤال الثاني من الفتوى رقم (17275)
س2: شخص يقول: عندما ينتهي بعض الحجاج من أعمال الحج يترك بعض أغراضه في منى، وذلك مثل: (الترمس، والدافور) أو غيرها، فما حكم من يأخذ منها؟ حيث تركها صاحبها وذهب. وهل تعتبر هذه من اللقطة، لها حكم لقطة الحرم أم أنها مخالفة، وكذلك
الأحذية التي تترك في الحرم ما حكم أخذ شيء منها بدلا عن ما فقده الإنسان من أحذيته؟
ج2: ما تركه صاحبه من الأدوات والأواني والملابس راغبا عنه يجوز أخذه والانتفاع به لمن علم أن صاحبه تركه رغبة عنه، أما ما تركه ناسيا أو يريد العودة إليه فلا يجوز أخذ شيء منه، وتبلغ عنه الجهة المسؤولة في الحج عن الأموال الضائعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز