الفتوى رقم (14063)
س: كثير من الشباب المسلم التائه الذي يعمل في فرنسا يلتف على امرأة ويعاشرها بالحرام، وتنجب منه الأولاد، ثم بعد ذلك يتوب إلى الله، فما حكم أولاده الخمسة والذين أنجبتهم زوجته بسفاح من غير عقد شرعي، هل يلحقون به نسبا، ويعتبر الزوج أبا لهم شرعا؟ علما بأنهم من صلبه بسفاح لا بنكاح، والمرأة اعتبرته زوجا لها ما دامت قبلته ورضيت به، والقانون الوضعي يحمي الرذيلة، ما دام الأمر برضاها.
ج: الأولاد الذين أنجب الرجل قبل العقد لا ينسبون إليه، وإنما ينسبون إلى أمهم، لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولد للفراش وللعاهر
الحجر (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الأحكام (7182) ، سنن النسائي الطلاق (3487) ، مسند أحمد (6/247) ، موطأ مالك الأقضية (1449) ، سنن الدارمي الفرائض (3106) .